سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
389
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بوده و مقصود از [ كثير ] معانى كثير و متعدد مىباشد . قوله : و هو تلاقى الابدان : ضمير [ هو ] به [ معنى ] راجع است . قوله : مطلقا : چه تلاقى به واسطه دخول و جماع بوده و چه به غير آن صورت گيرد . قوله : و اطلاقه على الوطى : ضمير مجرورى در [ اطلاقه ] به لفظ [ مسّ ] راجع است . قوله : و هو اولى منهما : ضمير [ هو ] به [ مشترك معنوى ] و ضمير در [ منهما ] به ( اشتراك لفظى و نقل ) راجع است . متن : و منه يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع استنادا إلى إطلاق المسيس و أما الاستناد إلى تنزيلها منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة هذا كله إذا كان الظهار مطلقا ، أما لو كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أم غيره ثم إن كان هو الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها و لا تجب قبله و إن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از تقريرى كه نموديم جواب از استدلال مرحوم شيخ طوسى نيز ظاهر و آشكار مىشود . شيخ عليه الرحمه براى حرمت جميع استمتاعات به اطلاق لفظ [ مس ] تمسّك فرمودهاند و جواب آن همان است كه ذكر شد يعنى مىگوئيم اين لفظ به معناى دخول است و با اين